بسم الله الرحمن الرحيم
دولـة الإمـارات العربية المتحدة
المجلـــس الأعـلــى للإتحـــــــاد
إعـلان تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2004 م
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء علي ما ارتآه المجلس الأعلى للإتحاد, وموافقة مجلس الوزراء, وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد، قرر :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (121) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة
النص الآتي : ـ
مادة (121)
بغير إخلال بماهو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية : ـ
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين – البنوك
– التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين .
المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر مالم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار - تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية .
المادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمي .
زايــــــــد بـــن سـلــطــــان آل نهيــــــــــان
رئيــــس دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة
صدر بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 18 من رجب سنة 1424هجرية
الموافق : 10 يناير سنة 2004
|