الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

بحث

تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2004م
تصغير حجم الخط نكبير حجم الخط ارسل الى صديق اضف الى المفضلة طباعة
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    

بسم الله الرحمن الرحيم

دولـة الإمـارات العربية المتحدة
المجلـــس الأعـلــى للإتحـــــــاد
 
إعـلان تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2004 م

     

بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء علي ما ارتآه المجلس الأعلى للإتحاد, وموافقة مجلس الوزراء, وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد، قرر :
 
المادة الأولى 
 
يستبدل بنص المادة (121) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة
النص الآتي : ـ


مادة (121)
بغير إخلال بماهو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية : ـ
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين – البنوك
– التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين .

المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر مالم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار - تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية .

المادة الثانية
 
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمي .
 
زايــــــــد بـــن سـلــطــــان آل نهيــــــــــان
رئيــــس دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة


صدر بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 18 من رجب سنة 1424هجرية
الموافق : 10 يناير سنة 2004
عودة