الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

بحث

البــاب الـثـامـن
تصغير حجم الخط نكبير حجم الخط ارسل الى صديق اضف الى المفضلة طباعة
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    
                                                                  الشؤون المالية للإتحـاد 


مادة 126
  
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

مادة 127  
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

مادة 128  
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.

مادة 129  
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الاعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لأقرارها.

مادة 130  
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة 131  
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر.
من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.

مادة 132  
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .

مادة 133  
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقاً لاحكامه.

مادة 134  
لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة الا بقانون اتحادي.

مادة 135  
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الاعلى لإقراره ،
على ضؤء تقرير المراجع العام .

مادة 136  
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات اخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

 

عودة