الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

بحث

البــاب الـخـامس
تصغير حجم الخط نكبير حجم الخط ارسل الى صديق اضف الى المفضلة طباعة
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    

   التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بهـا 

   

الفصل الأول :
القوانين الاتحادية

مادة 110  
1 - تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة .
2 - يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
أ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي
ب- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
3 - أ -إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلىأو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الاعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو رأي المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .
ب- يقصد بعبارة مشروع القانون الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، أن وجدت.
4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

مادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بهابعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

مادة 112  
لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك

الفصل الثاني :
المراسيم بقوانين

مادة 113  
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدارقوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل
مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى
خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ،
ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له أما إذا لم يقرها المجلس الاعلى فيزول ما كان لها من قوة
القانون ، الا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثالث :
المراسيم العادية

مادة 114
لا يصدر مرسوم الا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

مادة 115  
للمجلس الاعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو اعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

عودة