الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

بحث

البــاب الـعـاشــر
تصغير حجم الخط نكبير حجم الخط ارسل الى صديق اضف الى المفضلة طباعة
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    
  الأحـكــام الختـــامية والمؤقتـة  
 

مادة 144  
1 - مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لاحكام المادة (152).
2 - أ- إذا رأى المجلس الاعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
ب- تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون .
ج- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين .
د- يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .
3- يتخذ المجلس الاعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت .ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره.
4- يدعو المجلس الاعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت . ويطرح في هذا الإجتماع مشروع الدستور الدائم . وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة 145  
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام .
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .

مادة 146  
يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له . و ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الاعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

مادة 147  
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

مادة 148  
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور. كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لاحكامه.

مادة 149  
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في.المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.

مادة 150  
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

مادة 151  
لاحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لاحكامه الاولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات .
وفي حالة التعارض , يبطل من التشريع الادنى ما يتعارض مع التشريع الاعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 152  
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور و قع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1391هـ.

التواقــيع

 

توقيع

زايد بن سلطان آل نهيان

حاكم إمارة ابو ظبي

توقيع

راشد بن سعيد آل مكتوم

حاكم إمارة دبي

توقيع

خالد بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

توقيع

حميد بن راشد النعيمي

عن حاكم إمارة عجمان

توقيع

راشد بن أحمد المعلا

عن حاكم إمارة أم القيوين

توقيع

محمد بن حمد الشرقي

حاكم إمارة الفجيرة

 

عودة